فتاوى شرعية

فصل في القنوت

NU Online  ·  Rabu, 4 Juni 2008 | 07:31 WIB

القنوت ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الأول، قنوت النازلة أو النوازل، و هو الددعاء الذي يقرا بعد الإعتدال من الركوع في أخر ركعة الصلاة. و يُعدّ قنوت النازلة في سنة الهيئة. فإذا لم يقنت أحد فلا سجد سهوي له. و يقنت، عادة، حينما وقع البلاء و الكارثة.

روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنة قنوت النازلة طوال شهر واحد بسبب مصيبة، و هي وفاة القراء من الأصحاب في بئر معونة. و روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رغب أن يدعو في خير أحد أو شره، قنت في إعتداله (رواه البخاري و أح<>605;د)

و النوع الثاني قنوت الوتر. ذهبت الحنفية أن قنوت الوتر يكون قبل ركوع الركعة الثالثة من الوتر. وذهبت الحنابلة أنه قنت بعد الركوع في تلك الركعة. و ذهبت الشافعية أنه قنت في ركوع أخر ركعة الوتر في النصف الأخير من رمضان.

و النوع الثالث هو قنوت الفجر. و هو أن يقنت في إعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح. ذهبت الحنفية و الحنابلة أن هذا النوع لا يسن بدليل أن النبي قنت في شهر ثم لم يقنت بعد. روَى ابنُ مَسْعُوْدٍ: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَنَتَ فِيْ صَلاَةِ الفَجْرِ شَهْراً ثُمَّ تَرَكَهُ (رواه مسلم

و ذهبت المالكية أنه يسن لكن بقراءة سرية غير علانية. و ذهبت الشافعية انه من سنة الأبعد، بمعنى إذا تركه سجد سهويا. قال النووي في المجموع: "مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ القَُنُوْتُ فِيْهَا سَوَاءٌ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ أَمْ لَمْ تَنْزِلْ وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ السَّلَفِ"